السيد البروجردي

477

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية الحلبي ( 22 ) قوله عليه السلام كل يمين لا يراد بها وجه الله عز وجل ليس بشئ وفى رواية علي بن جعفر ( 24 ) قوله عليه السلام إن لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه . وفى رواية سعد ( 1 ) من باب ( 17 ) ان اليمين لا تنعقد في غضب قوله فقالت لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك ( إلى أن قال عليه السلام ) ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ . وفى أحاديث باب ( 34 ) أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد ما يدل على عدم انعقاد اليمين بالعتاق والصدقة . وفى رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 35 ) أن من أعجبته جارية عمته فخاف الاثم فحلف أن لا يمسها قوله واعتق كل مملوك له وحلف بالايمان أن لا يمسها ابدا ( إلى أن قال عليه السلام ) أنما حلف على الحرام ولاحظ باب ان من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها من أبواب المهور . وفى رواية أسامة من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على الشرط من أبواب الطلاق قوله ان صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا ( إلى أن قال عليه السلام ) فليمسكها فليس بشئ . وفى رواية الطبرسي قولهما عليهما السلام ان من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي . وفى رواية صفوان من باب ان الظهار لا يقع يقصد الحلف من أبوابه قوله ويحلف على ذلك بالطلاق فقال عليه السلام هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ . وفى رواية ابن سنان قوله قلت امرأتي طالق على السنة ان أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ( إلى أن قال عليه السلام ) الأهل أهله ولا شئ عليه أنما هذا وشبهه من خطوات الشيطان . * ( 13 ) باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته * 1438 ( 1 ) نهج البلاغة 1188 ج 2 - كان عليه السلام يقول : أحلفوا